إذا جاز أن يكون كله للعامل جاز أن يكون له ثلاثة أرباعه [1] . وإنما يكره أن يكون لصاحب الأصل أكثر من النصف [2] .
واختلف إذا اشترطه العامل لنفسه وكان تبعًا، فظاهر قول مالك أنه يجوز إذا كان تبعًا لجميع الثمرة. وقال ابن عبدوس: لا يجوز إلا أن يكون تبعًا لنصيب العامل وحده. وهو أبين؛ لأنه إنما [3] يراعى ما يصير [4] للعامل.
كَمُلَ كتابُ المساقاةِ
والحمدُ للهِ [5]
(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 302.
(2) قوله: (أكثر من النصف) يقابله في (ف) : (الأكثر) .
(3) قوله: (لأنه إنما) يقابله في (ف) : (وإنما) .
(4) في (ف) : (يكون) .
(5) قوله: (كمل كتاب المساقاة والحمد لله) يقابله في (ف) : (وبالله التوفيق) .