فهرس الكتاب

الصفحة 4946 من 6502

المساقاة بمجرد العقد لوجب أن يكون لصاحب الحائط جزء منه مثل ما له في السواد؛ لأن العقد يتضمن أن يكون ما يكون فيه من عمله بينهما، لا يستبد بها أحدهما دون صاحبه [1] .

وإن شرطا إدخالهما [2] في المساقاة جاز إذا كان ما يخرج فيه بينهما أو للعامل [3] وحده. واستحب مالك أن يكون للعامل خاصة قال: وهو أحله، ولا يجوز أن يكون لصاحب الحائط [4] . وأما البذر فيكون من عند العامل وحده، ولا يجوز أن يكون من عندهما، ولا من عند صاحب الحائط وسواء كان ما يخرجه بينهما أو للعامل، فإنه لا يجوز أن يكون البذر من [5] عند مالك الحائط بحال، قال [6] : فإن نزل ذلك وكان البذر من عند صاحب الحائط ليكون الزرع له أو للعامل أو بينهما - كان الزرع في جميع هذه الوجوه [7] عند ابن حبيب لمخرج البذر كائنًا من كان، فإن كان العامل خرج البذر كان الزرع له وعليه كراء الأرض إذا زرعه لصاحب الحائط أو [8] ليكون بينهما، وإن أخرجه صاحب الحائط كان الزرع له وعليه للعامل أجرة المثل [9] . وبناه على الشركة الفاسدة في

(1) قوله: (ما يكون فيه من عمله بينهما، لا يستبد بها أحدهما دون صاحبه) يقابله في (ف) : (فيه من عمليهما ما لا يستبد أحدهما به دون الآخر) .

(2) قوله: (شرطا إدخالهما) يقابله في (ف) : (شرط إدخاله) .

(3) قوله: (أو للعامل) يقابله في (ت) : (فللعامل) .

(4) انظر: المدونة: 3/ 577.

(5) قوله: (أن يكون البذر من) ساقط من (ت) .

(6) قوله: (قال) ساقط من (ت) .

(7) قوله: (الوجوه) ساقط من (ت) .

(8) في (ت) : (و) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 361.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت