منه، ويوفى المساقى نصيبه من العدائم. وإن كانت العدائم الأكثر؛ لأنه يقول كان [1] على العامل أن يسقي الحائط كله، وإن كان متناصفًا أو متشابهًا كان على العامل أن يسقي [2] العدائم، وعلى صاحب الحائط أن يسقي غيرها.
وإن كان الحائط أصنافًا من الفواكه: تينًا وعنبًا ورمانًا وفرسكًا فطاب بعض ذلك وجني، فقال ابن الماجشون: سبيله سبيل العدائم، وقال مطرف: كلما قطعت ثمرة وانقضى جنيها من البستان فقد انقضى السقاء بها، وسقطت مؤنته قليلًا كان أو كثيرًا [3] .
قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه: القياس أن يسقط عنه سقي ما جدت ثمرته، قليلًا كان أو كثيرًا، جنسًا واحدًا كان أو أجناسًا، ويسقي ما بقيت ثمرته خاصة قليلًا كان أو كثيرًا.
(1) قوله: (لأنه يقول كان) يقابله في (ف) : (فعلى) .
(2) قوله: (الحائط كله. . . على العامل أن يسقي) ساقط من (ف) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 306.