أن يرد البيع إن شاء ولو كان المشتري مشكوكًا في يساره بما [1] يشتريه، لم يجز البيع إلا بعد معرفته بذمته؛ لأن الثمن إذا بيع من الموسر بخلافه من المعسر، وقد قال مالك فيمن وكَّل رجلًا على أن يأخذ له سلمًا، فقال المسلم: إن أقرَّ لي [2] وإلا فأنت ضامن لم يجز؛ لأنه لا يدري على أي الذمتين دخل.
(1) في (ف) : (فيما) .
(2) في (ت) : (لنا) .