فهرس الكتاب

الصفحة 4903 من 6502

ويجوز أن يشترط تمام ما يحتاج إليه من ذلك [1] وإن كان في الحائط أُجَراء، والكراء غير وجيبة كان حكمه حكم ما لا رقيق فيه وإن كان وجيبة أو [2] إلى مدة تنقضي فيها المساقاة، كانوا كرقيق الحائط لا يصح إخراجهم على قول مالك [3] ، ويجوز على قول ابن نافع أن يخرجهم ويجعلهم يعملون له في غيره [4] .

وإن انقضي أمد [5] الإجارة في نصف مدة السقاء كان ما بعد أمد الإجارة على الساقي قال [6] : فإن مات أحد منهم [7] كان الخلف على رب الحائط إلى انقضاء أمد الإجارة. واستحب [8] مالك إذا كان الحائط كثيرًا ولا رقيق فيه ولا دواب، أن يشترط العبد الواحد والدابة الواحدة [9] . فإن اشترط من ذلك غير معين فأتى به، ثم هلك أو تلف- كان خلفه على رب الحائط، وإن كان معينًا فقال: هذا العبد أو هذه الدابة- لم يجز إلا أن يشترط على رب الحائط خلفه؛ لأن إطلاق [10] العقد يقتضي إذا كان معينًا أن عليه من العمل ما [11] بعده؛ فإن تلف

(1) قوله: (من ذلك) ساقط من (ت) .

(2) قوله: (أو) ساقط من (ف) .

(3) انظر المدونة: 3/ 563.

(4) انظر المنتقى: 7/ 49.

(5) قوله: (وإن انقضى أمد) يقابله في (ت) : (وإذا كان انقضاء مدة) .

(6) قوله: (قال) ساقط من (ف) .

(7) قوله: (منهم) ساقط من (ف) .

(8) في (ف) : (واستخف) .

(9) انظر: المدونة: 3/ 568.

(10) في (ف) : (انطلاق) .

(11) قوله: (ما) ساقط من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت