فهرس الكتاب

الصفحة 4873 من 6502

طوقًا ودنانير [1] بألف درهم. وإن صالح على دراهم من سكة دراهمه نقدًا؛ جاز. وإن كانت من غير سكته، لم يجز؛ لأنه يصير بيع طوق ذهب ودراهم بدراهم [2] . وأجرى الجواب على أصله أنه كان مبتدأ صرف.

وأجاز أشهب في كتاب محمد أن يصالحه على دراهم من غير السكة، قال: لأن البيع كان على الصحة والنقد، وإنما اشترى البائع الرد بهذه [3] الدراهم.

ويجوز [4] على قوله أن يصالحه على دراهم أو دنانير أو عرض إلى أجل؛ لأن البيع الأول منعقد، وإنما اشترى قيامه بما صالحه [5] عليه.

وقال سحنون: لا يجوز الصلح بعد الافتراق. قال: بمنزلة من اشترى دينارًا بعشرين درهمًا فأصاب به عيبًا، لم يكن له [6] إلا قبوله أو رده، وجعله بمنزلة البدل، وليس الصلح على العيب بمنزلة البدل [7] ؛ لأن البدل إنما يأخذ الآن [8] ما كان انعقد الصرف عليه، وما كان من حقهما فليتناجزا [9] فيه وقت المصارفة. ولا يجوز [10] مثل ذلك في مسألة الطوق؛ لأنه شيء بعينه، وإنما هو بالخيار بين القبول أو الرد، فإن راضاه [11] على ذهب، دفع إليه، أو [12] دراهم أو عرض [13] فإنهما في ذلك على أحد وجهين، إما أن يكونا كأنهما ابتدءا بيعًا الآن كما قال ابن القاسم، أو شراء مرجعًا كما

(1) في (ت) : (ودينار) .

(2) انظر: المدونة: 3/ 376.

(3) في (ف) : (لهذه) .

(4) من قوله: (على دراهم من غير السكة. . .) ساقط من (ر) .

(5) قوله: (بما صالحه) ساقط من (ف) .

(6) قوله: (له) ساقط من (ر) .

(7) قوله: (بمنزلة البدل) في (ت) و (ف) : (كالبدل) .

(8) قوله: (الآن) ساقط من (ر) .

(9) في (ف) : (أن يتناجزا) .

(10) في (ت) : (ولا يتجه) ، وفي (ف) : (ولا نجد) .

(11) في (ف) : (أرضاه) .

(12) قوله: (أو) ساقط من (ر) .

(13) قوله: (أو عرض) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت