وإن كان الأول اشترى بمائتين بَيَّنا؛ لأنه اختلاف بنقص.
وإن باعا بوضيعة وكان البيع مساومة اقتسما الثمن نصفين، وإن سميا الثمن، وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن [1] مفضوضًا على قدر رؤوس أموالهم، قال سحنون: وقد اختلف فيها قول الشعبي [2] ؛ يريد أنه جعل الثمن بينهما نصفين حسبما دخل عليه المشتري أن كل [3] نصف بمائة، وهذا إذا لم يعلم باختلاف الثمن.
(1) قوله: (وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن) ساقط من (ف) .
(2) انظر: المدونة: 3/ 246.
(3) قوله: (أن كل) يقابله في (ف) : (إن كان) .