فهرس الكتاب

الصفحة 4802 من 6502

وإن كان الأول اشترى بمائتين بَيَّنا؛ لأنه اختلاف بنقص.

وإن باعا بوضيعة وكان البيع مساومة اقتسما الثمن نصفين، وإن سميا الثمن، وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن [1] مفضوضًا على قدر رؤوس أموالهم، قال سحنون: وقد اختلف فيها قول الشعبي [2] ؛ يريد أنه جعل الثمن بينهما نصفين حسبما دخل عليه المشتري أن كل [3] نصف بمائة، وهذا إذا لم يعلم باختلاف الثمن.

(1) قوله: (وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن) ساقط من (ف) .

(2) انظر: المدونة: 3/ 246.

(3) قوله: (أن كل) يقابله في (ف) : (إن كان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت