فهرس الكتاب

الصفحة 4774 من 6502

أيهما يُلزِمْه المشتري.

وقد اختلف في هذا [1] الأصل إذا كان الخيار للمشتري، فقيل -فيمن اشترى عبدًا أو دابة [2] ، وسمى لكل واحد ثمنا وهو بالخيار أن [3] يأخذ أيهما أحب-: أن ذلك جائز، ولا يجوز إذا كان الخيار للبائع، وفي مختصر الوقار فيمن اشترى حائطا [4] ، فأجاز الخيار للبائع في صنفين، وإذا كان الخيار للمشتري كان أخف؛ لأن غرض البائع بيع [5] سلعته وأخذ الثمن، وليس كذلك إذا كان الخيار للبائع؛ لأن المشتري لا يدري أيهما يلزمه البائع. وقال ابن القاسم -فيمن اشترى السمراء تسعة [6] آصع بدينار، والمحمولة عشرة آصع بدينار [7] ، ويأخذ أيهما أحب-: ذلك فاسد؛ لأنه فسخ السمراء في المحمولة، والمحمولة بالسمراء، وفيه بيع الطعام قبل استيعابه، قال: وإن قال الحنطة عشرة آصع، والتمر عشرة آصع [8] لم يجز، ولا يجوز فسخ إحداهما في الآخر قبل أن يستوفى [9] . فمنعه في المسألتين جميعا لإمكان أن يكون اختار [10] أحدهما، ثم ينتقل إلى الآخر، فيدخله -إذا كانت حنطة كلها- التفاضل، وبيع

(1) ساقط من (ق 4) .

(2) قوله: (عبدا أو دابة) يقابله في (ق 4) : (عبدا ودابة) .

(3) قوله: (أن) ساقط من (ف) و (ق 4) .

(4) يوجد من هنا في (ق 4) بياض بمقدار أربع كلمات.

(5) في (ف) و (ق 4) : (تنفيذ) .

(6) في (ف) و (ق) : (سبعة) .

(7) قوله: (بدينار) ساقط من (ف) و (ق 4) .

(8) قوله: (آصع) ساقط من (ف) و (ق 4) .

(9) انظر: المدونة: 3/ 236.

(10) في (ف) : (اختيار) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت