فهرس الكتاب

الصفحة 4759 من 6502

ولد صغير وسكتا عن الولد، فإن البيع يفسخ. قال: وقد [1] قيل: لا يفسخ البيع ويكون الولد للبائع، فإن اختار المشتري الأخذ، خُيِّرَا على أن يجمعا أو يبيعا من واحد، ثم يقسمان الثمن ولا يفسخ البيع؛ لأن أصله كان جائزًا، والجواب الأول في العتبية لابن القاسم والثاني لأصبغ [2] .

(1) قوله: (وقد) ساقط من (ف) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 399.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت