كان رضى، فهو إذا فعله البائع رد البيع [1] . وليس هذا بالبيّن في جميع هذه الوجوه، فإن آجر البائع العبد في أيام الخيار، وكان من عبيد الإجارة، أو بعثه [2] في صناعة لم يكن رد؛ لأن غلاته ومنافعه له حتى [3] يمضي البيع.
(1) قوله: (البيع) ساقط من (ف) . وانظر: البيان والتحصيل: 8/ 400.
(2) في (ف) : (يعبه) .
(3) ساقط من (ف) .