بالعيب القديم وما نقصها الوطء [1] .
فإن قيل: إن ذلك مما تحمل عليه الشهوة من غير رضا. قيل: وكذلك إذا اشتراها بالخيار لا يعد ذلك رضا ويردها. وعلى قوله في الاستبراء ذلك [2] ليس برضا، بإسقاط المواضعة يكون مشتري الخيار على حقه في المواضعة ولا يعد أن ذلك رضا بالقبول بإسقاط [3] المواضعة.
تمَّ كتابُ الاستبراء والحمد لله رب العالمين [4]
(1) قوله: (الوطء) ساقط من (ر) .
(2) في (ر) : (أنه) .
(3) في (ف) : (وإسقاط) .
(4) قوله: (تمَّ كتابُ الاستبراء والحمد لله رب العالمين) خاتمة النسخة (ر) .