فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 6502

ركعات فحاضت أو أغمي عليها فلا قضاء عليهما [1] خلافًا للشافعي [2] . يريد: في قوله: عليهما القضاء. فرأى أنه إذا أغمي عليه أو حاضت المرأة حتى غربت الشمس أن الوقت كان مضيقًا، وأن الواجب أن يأتيا بالصلاة أول الوقت.

وهذا مثل قول مالك -رحمه الله- فيمن أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم صح شوالا أو قدم [3] فإن تمادى به ذلك فقضى في شعبان فلا كفارة عليه، وإن مرض بعد خروج شوال وتمادى به حتى دخل رمضان كانت عليه الكفارة [4] .

فجعله في القضاء مترقبًا لا على الفور [5] ولا على التراخي.

(1) في (ر) : (عليه) .

(2) انظر: الإشراف: 1/ 209.

(3) قوله: (أو قدم) ساقط من (ر) .

(4) انظر: المدونة: 1/ 279.

(5) في (س) : (العذر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت