فهرس الكتاب

الصفحة 4670 من 6502

يقل المشتري بعد قوله بكم سلعتك شيئًا لم يلزمه؛ لأنه مساوم.

وقال أشهب: إن كان قد أوقفها للبيع لزمه إذا قبلها المشتري ولم يكن له رجوع [1] .

وقال ابن القاسم: لو قال: زوجني ابنتك بعشرة دنانير، قال: قد فعلت، فقال الخاطب: لا أرضى؛ لزمه بخلاف البيع لأن سعيد بن المسيب قال: النكاح هزله جد [2] .

وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: نكاح الهزل لا يجوز، وهذا إذا علم أنه كان هزلًا فلا يلزمه.

وقد جاء في الحديث:"ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق" [3] ، ومحمل ذلك إذا لم يعلم ولم يكن دليل أنه أراد الهزل، فإن علم لم يلزم لقوله - صلى الله عليه وسلم:"الأعمال بالنيات" [4] ، وإذا لم يعلم ولم يقم دليل أنه كان هزلًا لزمه من نصف الصداق، ولم يكن منها لإقراره على نفسه أنها ليست بزوجة.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 406.

(2) انظر: المدونة: 2/ 132.

(3) حسن: أخرجه الطبراني: 18/ 304، من حديث فضالة بن عبيد، برقم (15490) .

(4) سبق تخريجه في كتاب الصيام، ص: 732.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت