والمصيبة في جميع ذلك من البائع، وذلك فيه كالوكيل.
وقال محمد في من اشترى زرعًا قد استحصد فدانين على أن تقاس الأرض ليعرف كم فيها، فإن كان كنه [1] من حصاده، ثم تقاس الأرض كانت مصيبته من المشتري؛ لأن للمشتري أن يبيعه قبل حصاده، ولو كان القياس قبل حصاده كانت المصيبة من البائع [2] . ويختلف هل للمشتري أن يبيعه قبل ذلك؟.
(1) كذا في المخطوط، ولعل الصواب: (مكنه) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 374.