أن لا خير في بيع دابة بعينها حاضرة في الدار على الصفة، قال محمد: لأنه قادر على النظر [1] .
وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا تباع السلعة الحاضرة -ولا الغائبة عن مشتريها يوم [2] - على الصفة ولا على برنامج.
وقال في الموطأ في البيع على البرنامج: يجوز وذلك الأمر المجتمع عليه والذي لم يزل الناس يجيزونه فأجاز ذلك مرة للعمل [3] .
وقال ابن حبيب: يجوز بيع الأعدال على البرنامج لكثرة الثياب وتعظم المؤونة في فتحها، ولا يجوز بيع الساج المدرج في جرابه على الصفة وفرق بين المسألتين [4] .
وفي كتاب محمد في بيع الساج على الصفة قولان فمنعه مرة، وقال في موضع آخر لا بأس إذا وصفه أو على أن ينظره [5] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 368.
(2) كذا بالأصل المخطوط ولعل الصواب: (مسيرة يوم) قال في شرح التلقين: 1/ 98: (. . . ذكر في مختصر ما ليس في المختصر: أنه لا يجوز البيع على البرنامج ولا سلعة غائبة على مسيرة يوم) ، كما ذكره صاحب عقد الجواهر الثمينة 2/ 626، ونصه:"وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا تباع سلعة حاضرة ولا غائبة على مسيرة يوم على الصفة، ولا على البرنامج".
(3) انظر: الموطأ: 2/ 666.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 362.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 362.