فهرس الكتاب

الصفحة 4637 من 6502

فقال مالك -في كتاب محمد، فيمن وَكَّل على بيع سلعة فباعها على أن لا يمين عليه، ثم وجد بها عيبًا- فقال: لولا أني أقطع السُّنَّة لرأيت ذلك [1] ، قد استحلف عثمانُ عبدَ الله بنَ عمر.

وأما الرجل الوصي المأمون الذي يعرف بالحال، وأنه يقول: لا أحب أن أحلف لقوم آخرين، فأرى ذلك له، ولولا أن السنة في ذلك اليمين لرأيت ذلك، ثم قال: أما الوصي والوكيل فذلك له [2] . وبهذا أخذ محمد.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 167.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت