فهرس الكتاب

الصفحة 4610 من 6502

بموضع به حمى الرِّبْع [1] كثير فيرد. وإن تبين أن الجارية أو العبد يبول في الفراش رد [2] ، كان من العليِّ أو من الوَخْش.

واختلف إذا أنكر ذلك البائع؛ فقال مالك -في الجارية-: توضع على يد من يوثق به ويقبل في ذلك النساء، وليس مما يحدث ويسأل عنه أصحاب الرقيق [3] . وقال محمد بن عبد الحكم: يحلف البائع ويبرأ، فقد تكره الأمة المشتري فتفعل ذلك عمدًا [4] .

واختلف إذا وقع البيع بعد أن طال انقطاعه، فقال ابن القاسم: يرد؛ لأنه لا تؤمن عودته [5] . وقال أشهب: لا يرد إذا طالت السنون [6] . وهذا أشبه، وما أظن الناس يتقون ما طالت سنوه، وإن علم أنه كان به جذام أو برص ثم ذهب، كان له أن يرد؛ لأنه لا تؤمن عودته [7] .

واختلف إذا قال أهل النظر: نرى به جذامًا ولا يظهر إلى سنة، فقال ابن القاسم: لا يرد [8] .

وقال محمد: يرد، ألا ترى أن العبد والجارية يُردان إذا قيل: هو ساريٍّ [9]

(1) وحمى الرِّبع: هي التي تأخذ يومًا وتدع يومين، ثم تجيء في الرابع. وانظر: البيان والتحصيل: 8/ 366.

(2) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 298.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 255.

(4) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 299.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 255.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 255.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 262.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 251.

(9) لعله سياريٍّ وهو الموافق لما في النوادر الزيادات 6/ 251، ونصه:"ألا ترى أن العبد أو ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت