فهرس الكتاب

الصفحة 4530 من 6502

يرد عن اللبن شيئًا [1] . وأرى أن ذلك شرعًا إذا كان العيب التصرية خاصة، وأرى أن يرد عوض اللبن الذي صرته له كالعيب إذا كان من سبب اللبن.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت