فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 6502

الفرض ثم أعادها مع الإمام على أن ذلك إلى الله -عز وجل- [1] .

وإن أتمها بنية النفل أعاد بنية الفرض.

واختلف قول ابن القاسم إذا كان في المغرب فأقيمت عليه، فقال في المدونة: إذا كان كما افتتح الصلاة [2] أو صلى ركعة قطع، وإن صلى ركعتين أتم الثالثة وخرج [3] .

وقال أيضًا: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، كان صلى ركعتين سلم، وإن ركع الثالثة وأمكن يديه من ركبتيه أتمها وخرج [4] .

وقال أشهب: يرجع إلى الجلوس ويسلم من ركعتين ما لم يرفع من الثالثة [5] .

وعند ابن حبيب: إذا أحرم ولم يركع يتم الركعتين ويسلم [6] . وإن كان في نفل ولم يركع فقال في المدونة: يقطع إذا كان ممن لا تخف عليه الركعتان [7] .

وقال عيسى: يتمها ركعتين، وإن كان قد صلى [8] ركعة أتم نفله ودخل مع الإمام ما لم يخف فوات الركعة مع الإمام فإنه يسلم ولا يتمها [9] .

(1) انظر: المدونة: 1/ 179، وما بعدها.

(2) قوله: (الصلاة) ساقط من (س) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 179.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.

(5) في (س) : (الثانية) ، وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.

(7) انظر: المدونة: 1/ 188.

(8) قوله: (وإن كان قد صلى) يقابله في (ر) : (فإن صلى) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت