الفرض ثم أعادها مع الإمام على أن ذلك إلى الله -عز وجل- [1] .
وإن أتمها بنية النفل أعاد بنية الفرض.
واختلف قول ابن القاسم إذا كان في المغرب فأقيمت عليه، فقال في المدونة: إذا كان كما افتتح الصلاة [2] أو صلى ركعة قطع، وإن صلى ركعتين أتم الثالثة وخرج [3] .
وقال أيضًا: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، كان صلى ركعتين سلم، وإن ركع الثالثة وأمكن يديه من ركبتيه أتمها وخرج [4] .
وقال أشهب: يرجع إلى الجلوس ويسلم من ركعتين ما لم يرفع من الثالثة [5] .
وعند ابن حبيب: إذا أحرم ولم يركع يتم الركعتين ويسلم [6] . وإن كان في نفل ولم يركع فقال في المدونة: يقطع إذا كان ممن لا تخف عليه الركعتان [7] .
وقال عيسى: يتمها ركعتين، وإن كان قد صلى [8] ركعة أتم نفله ودخل مع الإمام ما لم يخف فوات الركعة مع الإمام فإنه يسلم ولا يتمها [9] .
(1) انظر: المدونة: 1/ 179، وما بعدها.
(2) قوله: (الصلاة) ساقط من (س) .
(3) انظر: المدونة: 1/ 179.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.
(5) في (س) : (الثانية) ، وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.
(7) انظر: المدونة: 1/ 188.
(8) قوله: (وإن كان قد صلى) يقابله في (ر) : (فإن صلى) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.