فهرس الكتاب

الصفحة 4457 من 6502

وإن قال: بيعوه فلانًا للعتق، حط عنه ثلث الثمن [1] ، أو أكثر من ذلك على القول الآخر، إن لم يرض الولد بشرائه بالقيمة؛ لأن الولد ها هنا لا ينتفع بالعبد ولا يبقى في يده، وإنما هي معونة على عتق العبد. وقد قال مالك -مرة-: يباع بما أعطي فيه وإن كان أقل من الثلثين، وقد مضى ذكر ذلك في الأول من كتاب [2] الوصايا [3] .

(1) انظر: المدونة: 4/ 325.

(2) قوله: (كتاب) ساقط من (ق 4) .

(3) انظر: كتاب الوصايا، ص: 3546.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت