فهرس الكتاب

الصفحة 4451 من 6502

كله [1] . فأجاز أن يجمع في العقد الواحد صبرتين جزافًا، وإن كانا من جنسين. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد [2] أن تباع صبرتان جزافًا، إحداهما، قمح، والأخرى من غير القمح، شعيرًا، أو عدسًا، أو سلتًا، أو غير ذلك [3] . والثمن متفق أو مختلف.

ويجوز أن يباع تمر الحائطين جزافًا اتفق ثمرهما أو اختلف بثمن واحد.

واختلف هل يجمع في عقد واحد جزاف ومكيل، أو جزاف وعدد [4] أو ثوب؟ فمنعه مالك [5] وقد تقدم ذكر ذلك في القمح والعدس.

وقال ابن القاسم [6] : لا يجوز بيع كيل وجزاف، اتفق الطعامان أو الصنفان أو اختلفا، وإن اختلفا فهو أشده [7] ، ولا يباع جزاف وكيل وإن قلّ الكيل، ولا جزاف على الكيل وعروض ما كانت العروض، فإذا قلت لك: جزافًا وكيلًا، فهو يجمع لك لا يباع مع الجزاف شيء، إذا كان يأخذ جميع ما في الصبرة على الكيل مع العروض؛ لأنه لا يدرى ما مبلغها، قال أصبغ: أقوله على خوف الذريعة للمزابنة والخطار استحسانًا واتباعًا، وليس بالبين، وقد أجازه أشهب [8] .

(1) انظر: النوادر والزيادات 6/ 82، والبيان والتحصيل: 7/ 376.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 82.

(3) قوله: (من غير القمح. . . أو غير ذلك) ساقط من (ت) .

(4) في (ت) : (وعبد) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 82.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 82.

(7) في (ت) : (سواء) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت