والبيع إلى النيروز والمهرجان والفصح [1] جائز [2] ، إلا أن يكونا أو أحدهما لا يعلم حساب العجمي، ولا يعرف كم بين وقت البيع ودخول ذلك، وقد تقدم في كتاب الحوالة البيع إلى خروج العطاء [3] ، وأجاز مالك البيع على التقاضي؛ لأنه كان لم يكن محصورًا، فلا يختلف اختلافًا يؤدي إلى غرر [4] .
(1) في (ت) : (الفسح) .
(2) انظر: المدونة: 3/ 196.
(3) راجع كتاب الحوالة.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 154.