فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 6502

وحده أقامه عن يمينه، وإن كان معه آخر قاما خلفه، ومقام المرأة خلفهما [1] أبدًا، فإن لم يكن مع الإمام غيرها قامت خلفه، وإن كان مع الإمام رجل واحد وامرأة قام عن يمينه وكانت خلفهما، وإن كانا رجلين فأكثر قاما خلفه، وقامت [2] هي خلفهم، وسواء كانت المرأة أجنبية أو من ذوي محارمه أو زوجته أو أمته. وقال مالك فيمن صلى لنفسه ثم أتى رجل فائتم به: إنها له صلاة جماعة [3] .

قال الشيخ -رحمه الله-: وكذلك الإمام تصير له [4] جماعة أيضًا، فلا يعيد في جماعة أخرى.

(1) في (س) : (خلفه) .

(2) في (س) : (كانت) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 178.

(4) قوله: (تصير له) يقابله في (س) : (بمنزلة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت