فهرس الكتاب

الصفحة 4384 من 6502

فيها فيتأخر في ذلك اليوم واليومين: لا بأس به [1] .

قال محمَّد: وكذلك لو كان مما يكال أيامًا أو شهرًا: لم يكن بذلك بأس إذا شرع فيما يكتال؛ لأنه لا بد من ذلك [2] . فأجاز البيع وإن تأخر الكيل شهرًا لما كان معينًا حاضرًا، والشأن أن الذي يشترى به ما يكثر كيله ويقلُّ سواء، فلم يدفع [3] لتأخير الكيل ثمنًا، ولم يدخله ما خيف منه من تقضي أو تربي.

واختلف فيمن له دين فباعه من أجنبي بمنافع عبد أو دابة: فقيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه دين في دين [4] ، وهو إن شرع في أخذ منافع الدابة لا يكون ذلك تقاضي مناجزة وهو يتأخر بعضه، وقيل: يجوز ذلك من أجنبي، فكرهه من الغريم [5] .

(1) انظر: المدونة: 3/ 178.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 138.

(3) في (ت) : (يرجع) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 456.

(5) قوله: (فقيل: لا يجوز ذلك. . . فكرهه من الغريم) ساقط من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت