فيها فيتأخر في ذلك اليوم واليومين: لا بأس به [1] .
قال محمَّد: وكذلك لو كان مما يكال أيامًا أو شهرًا: لم يكن بذلك بأس إذا شرع فيما يكتال؛ لأنه لا بد من ذلك [2] . فأجاز البيع وإن تأخر الكيل شهرًا لما كان معينًا حاضرًا، والشأن أن الذي يشترى به ما يكثر كيله ويقلُّ سواء، فلم يدفع [3] لتأخير الكيل ثمنًا، ولم يدخله ما خيف منه من تقضي أو تربي.
واختلف فيمن له دين فباعه من أجنبي بمنافع عبد أو دابة: فقيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه دين في دين [4] ، وهو إن شرع في أخذ منافع الدابة لا يكون ذلك تقاضي مناجزة وهو يتأخر بعضه، وقيل: يجوز ذلك من أجنبي، فكرهه من الغريم [5] .
(1) انظر: المدونة: 3/ 178.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 138.
(3) في (ت) : (يرجع) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 456.
(5) قوله: (فقيل: لا يجوز ذلك. . . فكرهه من الغريم) ساقط من (ت) .