فهرس الكتاب

الصفحة 4378 من 6502

وإن كانت الإقالة في الثوب على أن يأخذه ودراهم معه نقدًا، لم يجز، فإن كانت الدراهم صرفَ دينار فأكثر دخله الفساد من وجهن البيع والصرف المستأخر، وإن كانت أقل من صرف دينار دخله الفساد من التأخير.

وعلى القول بجواز الصرف والبيع في عقد واحد، وأن الذمم تبرأ من الآن يجوز ها هنا، وإن كانت الدراهم أكثر من صرف دينار، ويجوز أيضًا إذا كان مع الثوب الدرهم والدرهمان على أحد الأقوال فيمن باع سلعة ودرمين نقدًا بدينار إلى أجل، وإن أخذ الثوب ومعه ثوب آخر أو [1] شيء مما يكال أو يوزن نقدًا، جاز، وإن باع الدابة بعشرة نقدًا، ثمَّ أخذها عن تسعة وأخذ دينارًا، جاز، فإن آخره إلى أجل، لم يجز، وكذلك إن أخذ الدابة وثوبًا معها نقدًا، وإن شرط أن يكون موصوفًا إلى أجل، لم يجز، وكان فسخ دين في دين، وإن أخذها ودراهم معها نقدًا وكانت أقل من صرف دينار, جاز، وإن كانت صرف دينار فأكثر, لم يجز على أحد القولين في منع بيع وصرف [2] .

(1) في (ف) : (و) .

(2) قوله: (منع بيع وصرف) يقابله في (ف) : (البيع والصرف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت