فهرس الكتاب

الصفحة 4241 من 6502

قال الشيخ: والصواب في أم الولد ألا يرجع السيد [1] على المشتري بالخدمة، ولا يرجع هو بنفقته، وليست هي في ذلك بمنزلة الحرة؛ لأنَّ هذه في وقت الاستخدام في حال الرق، ولو أن السيد أجرها [2] وفات ذلك لم ترد، وكانت الإجارة للسيد.

وقد اختلف في الذي يستحق بحرية، فقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء على المشتري من خراجه [3] . وإذا لم يغرم الخراج لم يرجع بالنفقة.

وقال المغيرة: يرجع بالخراج [4] . لأنه غير مضمون، وإنما جاء الحديث"الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" [5] ، والحر غير مضمون.

وإذا رد البيع في أم الولد تحفظ منه عليها، لئلا يعود إلى بيعها، ولا يمكن من السفر بها، وإن خيف عليها ولم يمكن [6] التحفظ منه أعتقت عليه، قياسًا على قول مالك في المبسوط في الذي يبيع زوجته أن [7] بيعها لا يكون طلاقًا قال: ويُطلَّق عليه إذا خيف منه أن يعود لمثل ذلك، وإن غاب بها المشتري ولم يعلم حيث هو -تصدق بالثمن عن البائع، بمنزلة مال لا مالك له.

(1) قوله: (السيد) سقط من (ح) .

(2) في (ح) : (أخر) ، وفي (ف) : (أجبرها) .

(3) انظر: البيان والتحصيل: 11/ 174، والنوادر والزيادات: 10/ 403.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 403.

(5) سيأتي تخريجه، ص: 4334.

(6) في (ح) : (ولم يكن) .

(7) في (ح) : (أنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت