فهرس الكتاب

الصفحة 4236 من 6502

وعلى قول أشهب هي حرة الآن، وعلى القول الآخر حتى تخرج من الحيضة. وقول ابن القاسم في الحاضر أحسن.

وأما إذا [1] لحق بدار الحرب فالعتق أحسن؛ لأن أمره يطول، ولا يتوصل إلى استتابته، وإنما له فيها الاستمتاع، فإذا كان امتناع ذلك منه [2] ولم ترج عودته عن قرب كان للحاكم أن يحكم الآن لها [3] بالعتق، قياسًا على أم ولد المسلم يحرم عليه وطؤها أنه يحكم لها بالعتق [4] ولا توقف لغير منفعة، ولأن لبيت المال شبهة في ماله بارتداده، وقد تأتي النفقة عليها على ماله، وفي ذلك ضرر على المسلمين في ذهاب ذلك المال، وعليها في إنفاقها من غير منفعة [5] ، وإن لم يخلف مالًا ينفق عليها منه عجل لها العتق قولًا واحدًا.

(1) في (ر) : (الذي) .

(2) قوله: (منه) سقط من (ح) .

(3) قوله: (لها) زيادة في (ح) .

(4) قوله: (قياسًا على أم ولد المسلم يحرم عليه وطؤها أنه يحكم لها بالعتق) ساقط من (ح) .

(5) زاد بعدها في (ح) : (له) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت