المكاتب أبوه أو [1] أخوه سواء خلف الميت مالًا أم لا، وقال: يعتق في مال الميت، وإن لم يخلف مالا كانت رقيقًا ولا تسعى مع أخي الميت ولا الأب، وإن خلف الميت أمهات الأولاد مع إحداهن ولدا أعتقت التي معها الولد [2] ، ويختلف فيمن سواها ولو لم يخلف الميت [3] مالا، واحتج [4] إلى الوفاء بالكتابة من ثمن إحداهن لم تبع [5] التي معها ولدها، وبيع من سواها.
واختلف في صفة البيع، فقال ابن القاسم: تباع التي فيها نجاة الولد، وذلك إلى الولد، وقال سحنون: لا تباع واحدة منهن إلا بالقرعة، قال الشيخ أبو الحسن [6] : والقياس أن يباع منهن بالحصص كالمدبرين، ويختلف أيضًا لو كان السيد حيًّا وله أمهات أولاد وخشي العجز، واحتاج إلى بيع واحدة ليؤديها في نجم أو ليوفي [7] بها في [8] الكتابة، فعلى قول ابن القاسم: يبيع أيتهن أحب، وعلى قول سحنون: بالقرعة، والأبين أن تكون حصاصا كما قدمناه [9] .
(1) في (ح) : (و) .
(2) في (ح) : (ولدها) .
(3) قوله: (الميت) ساقط من (ف) .
(4) كذا بالمخطوط، ولعل الصواب (احتيج) .
(5) في (ف) : (تبلغ) ، وفي (ر) : (تتبع) .
(6) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر) .
(7) في (ف) و (ر) و (ق 10) : (ليفي) .
(8) قوله: (في) ساقط من (ر) .
(9) في (ر) : (والأبين أن يكون بالحصاص كما تقدم) .