فهرس الكتاب

الصفحة 4156 من 6502

من قاطع بإذن شريكة، فإن اختلفت قطاعتهما فقاطعه أحدهما على عشرين نقدا وقاطعه الآخر [1] على مائة إلى أبعد من الأجل الأول و [2] تراضيا على ذلك جاز.

قال محمد: إذا كانت زيادة الثاني بعد قبض الأول ما قاطع عليه؛ لأنه ليس له أن يضعفه [3] حتى يستوفي الأول ما قاطع عليه [4] ، فإن عجز قبل أن يقبض الثاني شيئًا [5] ، قيل للذي قاطع: إن شئت فرد إلى شريكك نصف ما عندك من الزائد، ويكون بينكما، وإن عجز بعد أن قبض الثاني أدى [6] مثل ما قبض للذي قاطعه [7] كان العبد بينهما نصفين، وقال: وإن قبض أكثر مما قبض الذي قاطع إلا أنه مثل جميع حقه الأول، فكذلك العبد بينهما فلا تباعة، وإن قبض الزيادة الذي [8] زادها كان عليه أن يرد نصف الزيادة إلى صاحبه.

والقياس أن يكون الزائد لمن قاطعه وحده؛ لأنه ثمن لذلك التأخير، فإن شاركه [9] فيه الأول كان الثاني [10] قد خسر ذلك التأخير، وأما قوله: إن كانت الزيادة بعد أن قبض الأول؛ لأنه ليس له أن يضعه [11] حتى يستوفي الأول ما قاطعه عليه فوهم؛ لأن الثاني أخره على [12] الأجل، فكيف يقبض الثاني قبل الأول.

(1) في (ف) و (ح) : (والآخر) .

(2) قوله: (الأول و) ساقط من (ف) .

(3) في (ر) : (يضمنه) لعلها (يضعه) .

(4) قوله: (عليه) ساقط من (ح) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 111.

(6) قوله: (الثاني أدى) في (ح) و (ر) : (الذي زاد) .

(7) قوله: (للذي قاطعه) يقابله في (ر) : (الذي قاطع) .

(8) في (ر) : (التي) .

(9) في (ف) و (ح) : (شارك) .

(10) قوله: (الثاني) ساقط من (ر) .

(11) في (ف) و (ح) : (يضعفه) .

(12) في (ر) : (عن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت