منه [1] أو لا يرد ويكون جميعه لشريكه، وإن قبض الثاني عشرة ثم عجز رد خمسة وكان بينهما، أو لا يرد ويكون جميعه لشريكه [2] ، وإن أخذ الثاني عشرين أو ثلاثين كان بينهما نصفين، ولم [3] يكن على الثاني أن يرد على الأول من الفاضل عنده [4] شيء، وفي كتاب محمد: إذا قاطع الأول على حيوان أو عرض حسب قيمته يوم قبضه على النقد، ورد نصف الفاضل، وإن كان طعامًا رد مثله، ورد المتمسك ما اقتضى إن كان اقتضى [5] شيئًا فيقاسمه [6] ، يريد: في العرض إذا فات لأنه يعود إلى قيمة، والقيمة من العين، فينظر إلى الفاضل [7] خاصة، ولو كان قائمًا كان [8] الجواب فيه كالطعام، ويكون بالخيار بين أن يرد نصفه ويأخذ نصف ما أخذ شريكة، أو أن [9] يتمسك، ولا شيء له في العبد ولا فيما اقتضى صاحبه، وإن كان فيما اقتضى شريكة فضل على [10] ما قاطع عليه الأول كان بالخيار بين أن يرد نصف ما اقتضى ويأخذ من شريكة [11] نصف العروض أو الطعام [12] أو يتمسك بما في يديه ويكون للأول ما في يديه، ويكون [13] العبد بينهما نصفين، وإن كانت المقاطعة على عشرين دينارًا فلما قبض منها عشرة عجز العبد كان بمنزلة من قاطع على نصف نصيبه، وقد اختلف فيه:
(1) قوله: (منه) ساقط من (ر) .
(2) قوله: (وإن قبض الثاني عشرة. . . ويكون جميعه لشريكه) ساقط من (ح) و (ر) .
(3) في (ف) : (وإن لم) .
(4) قوله: (عنده) ساقط من (ر) .
(5) قوله: (إن كان اقتضى) ساقط من (ف) .
(6) في (ف) و (ح) : (فيقسمانه) . وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 110.
(7) في (ف) و (ح) : (الفضل) .
(8) قوله: (كان) ساقط من (ح) .
(9) قوله: (أن) ساقط من (ر) .
(10) في (ر) : (عن) .
(11) قوله: (من شريكة) زيادة من (ر) .
(12) قوله: (أو الطعام) ساقط من (ر) .
(13) قوله: (يكون) ساقط من (ح) .