وقال في كتاب محمد: يعطيه مكان الأسفار شيئًا ويمضي عتقه [1] ، وعلى هذا يعطيه قيمة الخدمة، وقال أيضًا: كل من جعل حرية عبده [2] بعد قضاء الخدمة والأسفار لزم ذلك العبد، ولم يعتق إلا بعد ذلك كله، أو يعجل قيمة ذلك [3] ، وقال أصبغ: لا يعجبني إلزامه الشرط بالخدمة، ولكن تسقط الخدمة [4] وتثبت الكتابة، كالذي يستثني على الأمة ما تلد في الكتابة، فتمضي الكتابة ويسقط الشرط [5] فأسقط الخدمة وإن لم يؤد المال، وليس بحسن، وقد قال ابن القاسم: إذا اشترط ألا يخرج من عمل [6] ولا من خدمته حتى يؤدي المال أن الكتابة ثابتة، فلا يفسخ الشرط [7] ، وإن كاتبه على مال ضحايا [8] يؤديها له [9] في الأعياد فعجل [10] المال لم يعتق إلا بأداء الضحايا لأنها مال بخلاف الخدمة، وإن عجل قيمتها عجل عتقه [11] ، وإن كره السيد، قال مالك: ليس قيمتها إلى حلولها، ولكن قيمتها على أنها قد [12] حلت [13] ، وهذا صحيح، وهو بمنزلة من كاتب على عروض، فإن للمكاتب تعجيلها، وعلى السيد قبولها؛ لأن القصد في التأجيل بالكتابة التخفيف عن [14] المكاتب، وليس ليضمن [15] السيد ففارقت البيع، وكذلك إذا كاتبه [16] على خدمة خاصة ولا شيء معها فأراد تعجيل قيمتها كان ذلك له ويغرم [17] حسب ما تقدم في الضحايا
(1) انظر النوادر والزيادت: 13/ 65.
(2) قوله: (عبده) ساقط من (ح) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 65.
(4) قوله: (الخدمة) ساقط من (ف) .
(5) قوله: (ويسقط الشرط) ساقط من (ر) . وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 69.
(6) في (ر) : (عمله) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 68.
(8) قوله: (ضحايا) ساقط من (ف) ، وفي (ر) : (وضحايا) .
(9) قوله: (له) زيادة من (ر) .
(10) في (ف) : (فجعل) .
(11) قوله: (عجل عتقه) ساقط من (ح) .
(12) قوله: (قد) زيادة من (ر) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 65، 66.
(14) في (ر) : (على) .
(15) في (ف) : (يتضمن) .
(16) في (ف) : (كانت) .
(17) قوله: (كان ذلك له ويغرم) يقابله في (ر) : (وتقوم) .