ولو قدم حربب بمدبر، ثم أسلم عليه- لم ينتزع منه، وكان له منه [1] ما كان [2] لسيده فيه وهي الخدمة، فإن مات الذي دبره والثلث يحمله كان عتيقًا وولاؤه لمدبره [3] ، وإن لم يكن له مال [4] سواه عتق ثلثه، وكان ثلثاه رقيقًا للحربي، وإن كان على السيد دين يرقه كان جميعه [5] رقيقًا له.
(1) قوله: (منه) زيادة من (ح) .
(2) قوله: (كان) ساقط من (ق 10) .
(3) في (ف) : (للمدبر) .
(4) قوله: (مال) ساقط من (ق 10) .
(5) في (ق 10) : (في سعة) .