فهرس الكتاب

الصفحة 4129 من 6502

ولو قدم حربب بمدبر، ثم أسلم عليه- لم ينتزع منه، وكان له منه [1] ما كان [2] لسيده فيه وهي الخدمة، فإن مات الذي دبره والثلث يحمله كان عتيقًا وولاؤه لمدبره [3] ، وإن لم يكن له مال [4] سواه عتق ثلثه، وكان ثلثاه رقيقًا للحربي، وإن كان على السيد دين يرقه كان جميعه [5] رقيقًا له.

(1) قوله: (منه) زيادة من (ح) .

(2) قوله: (كان) ساقط من (ق 10) .

(3) في (ف) : (للمدبر) .

(4) قوله: (مال) ساقط من (ق 10) .

(5) في (ق 10) : (في سعة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت