المشتري فرأى مالك مرة أن البيع لا ينعقد، وأن الولاء قد ثبت للبائع، وما حدث من عيب أو موت فهو من البائع، ويرد العتق، وكذلك إن ولدت ترد [1] إلى البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن [2] [3] .
واختلف هل يكون على المشتري قيمة الولد إذا غرّه ولم يعلمه أنها مدبرة؟ وألا [4] شيء عليه أحسن؛ لأنه أوطأه إياها [5] .
ورأى مرة أنه في ضمان مشتريه وأن البيع منعقد حتى ينقضي، فإن حدث به العيب رده وما نقصه العيب [6] ، وإن مات كان من مشتريه، ولا يرد عتقه ولا إيلاده، والولاء للمشتري [7] ، قال مالك في كتاب محمد: ولا حجة للمشتري على البائع علم المشترى أنه مدبر أو لم يعلم [8] .
قال [9] : ولقد أجاز ناس بيع المدبر في الدين في حياة سيده- أهل مكة وغيرهم [10] ، والأول هو قياد قوله في منع البيع، والقول الآخر في ضمان
(1) في (ف) : (يرد) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 519، 520، وانظر التفريع: 1/ 329.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 9.
(4) في (ح) : (وإلا فلا) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 485: (ومن العتبية، روى أصبغ عن ابن القاسم إن حملت من المبتاع، فإنها تعتق، ويرد إليه الثمن، ويكون له الولدُ بغير قيمة) .
(6) في (ف) : (البيع) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 7.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 10.
(9) قوله: (قال) ساقط من (ح) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 7، ونص النوادر: (قال مالك: وأهل مكة وغيرهم يرون بيعه في الدين في حياة سيده) .