فهرس الكتاب

الصفحة 4081 من 6502

أحدهما أنه أعتقه بتلًا وشهد الآخر أنه دبره بطلت الشهادة، فقال: لأنهما لم يجتمعا في ثلث ولا غيره.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا شهد أحدهما أن السيد بتل عتقه في صحته، وشهد آخر أنه بتله في مرضه، جاز وأعتق في الثلث، وإن شهد أحدهما أن السيد [1] دبره والآخر أنه أوصى بعتقه جازت شهادتهما ولم تجب له تبدية [2] المدبر [3] .

تمَّ كتاب العتق الثاني من التبصرة،

والحمد لله حقَّ حمده

(1) قوله: (أن السيد) يقابله في (ف) : (أنه) .

(2) في (ف) : (بتبدية) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 504.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت