فهرس الكتاب

الصفحة 4046 من 6502

للعبد المستأجر [1] ولد من أمته أو كانت أمة مستأجرة [2] فولدت ولدًا في الإجارة أو الخدمة، فإن جعل السيد العتق [3] بعد انقضاء الإجارة أو الخدمة بقي الولد على الرق ولم يعتق إلا بانقضاء [4] ذلك الأجل، وإن عجل العتق ولم يرض بذلك من له الإجارة [5] والخدمة افترقت الإجارة من الخدمة، فهو في الإجارة عتيق من الآن ولا ينتظر به لأنه لا حق للمستأجر في خدمته الولد، وكذلك في الخدمة إذا كانت الخدمة [6] السنة والسنتين، فإن طالت السنون لم يعجل عتق الولد؛ لأن لمن له الخدمة أن يختدم الولد بخلاف الإجارة.

(1) قوله: (المستأجر) ساقط من (ح) .

(2) قوله: (المستأجر) زيادة من (ر) .

(3) في (ف) : (المعتق) .

(4) في (ح) : (بعد انقضاء) .

(5) في (ف) : (الأجل) .

(6) قوله: (الإجارة) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت