بذلك حاكم.
وقال ابن القاسم في الدمياطية: ولو قطع أذنيه ولسانه ويديه ورجليه ثم مات قبل أن يحكم بعتقه ورثه سيده بالرق. قال: وكل ما اختلف فيه فإنه مملوك أبدًا ما لم يحكم بالعتق.
وقال أشهب في كتاب محمد: من مثل بعبده مثلة بينة لا يشك فيها فهو حر حين مثل به من غير سلطان [1] .
والقول الأول أحسن؛ لأن الحديث في العتق بالمثلة غير مسلم، ولا جاء من طريق صحيح [2] ولأنه [3] نازلة في عين، وقد يرى [4] في آخر العقوبة [5] من غير عتق.
واختلف الناس في ذلك، فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يعتق ويعاقب بغير العتق من الضرب والسجن، وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد [6] .
قال الشيخ - رضي الله عنه: أرى أن يخيَّر، فإن أحبَّ العبدُ [7] العتقَ عتق وإلا لم يعتق، فقد يكون العتق أضر به، وقد [8] ينزل به من المثلة ما يزمنه [9]
(1) انظر: التلقين: 2/ 203.
(2) في (ر) : (صحيح) .
(3) قوله: (والآلة) يقابله في (ح) : (ولأنه) .
(4) في (ف) : (نوى) .
(5) قوله: (آخر العقوبة) يقابله في (ر) : (آخرين العقوبة) ، وفي (ف) : (آخر العقد وبه) .
(6) قوله: (وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد) ساقط من (ر) و (ح) .
(7) قوله: (العبد) زيادة من (ح) .
(8) قوله: (يكون العتق أضر به، وقد) ساقط من (ف) .
(9) في (ر) : (يضنيه) وكتب فوقها في نفس النسخة (يزمنه) .