فهرس الكتاب

الصفحة 4034 من 6502

فقال أشهب في كتاب محمد في السفيه ومن أحاط الدين بماله: والعبد يعتق عليهم؛ لأنها جناية حدها العتق. قال محمد: وقد قيل: لا يعتق عليهم.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: في السفيه قولان، والذي ثبت عليه أنه لا يعتق. قال في العتبية: كل من لا يجوز عتقه، فإنه لا يعتق عليه بالمثلة. وقال في المريض يمثل بعبده: إنه يعتق في ثلثه إن مات، وإن صح فمن رأس ماله [1] .

وقال في كتاب ابن حبيب في ذات الزوج: هو كابتدائه العتق. يريد أنه يمضي عليها ذلك في ثلثها أو ما حمل ثلثها فيه [2] ، وعلى أصل أشهب يعتق عليها من رأس المال ولا مقال في ذلك للورثة ولا للزوج.

والقول في السفيه أنه [3] يعتق أحسن؛ لأنه ماله ولا تعلق [4] لأحد عليه فيه، وذات الزوج قريب منه؛ لأنه لا شرك لزوجها [5] فيه، والمريض أشكل منهما [6] لأن في ذلك إتلافًا على الورثة وتعلق حقهم في المال أقوى من تعلق حق الزوج، والعقوبة بالعتق عقوبة عليهم، والمفلس أبينهما ألا يعتق عليه؛ لأن في ذلك إتلافا [7] لأموالهم، والعتق على العبد أبين؛ لأن السيد ملَّكه ومكّنه [8]

(1) النوادر والزيادات: 12/ 400.

(2) في (ح) : (منه) .

(3) قوله: (أنه) ساقط من (ح) .

(4) في (ح) : (يعتق) .

(5) قوله: (شريك له) يقابله في (ح) : (شرك لزوجها) ، وفي (ر) : (شرك لها) .

(6) قوله: (أشكل منهما) يقابله في (ح) : (أشكلهم) .

(7) قوله: (على الورثة. . . لأموالهم) ساقط من (ف) ، وفي (ح) : (للورثة والعقوبة بالعتق عليه عقوبة عليهم والمفلس أبينهما لا يعتق عليه لأن فيه إتلافا) .

(8) في (ف) : (وهبه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت