فهرس الكتاب

الصفحة 4024 من 6502

يسأل عن ذلك لمن [1] يكون فيمضي لكان البيع فاسدًا ونقض واستأنفا [2] البيع على وجه جائز.

وأما منافعه، فإن كان عبد خدمة اختدمه السيد يومًا وكان للعبد يومًا يعمل فيه ما أحب، وإن تراضيا على [3] اقتسام الخدمة أربعة وأربعة أو خمسة وخمسة جاز. وأجاز عند محمد أن تكون شهرًا بشهر.

وإن كان عبد [4] إجارة اقتسما ما يصيب في إجارته؛ لأنها غلة فكان للسيد أن يأخذ نصيبه منها بخلاف ما يكسبه من غير خراجه، وإن قال السيد: تعمل لنفسك [5] يومًا ولي يومًا [6] ويعمل له شيئًا يأتيه به، أو آجرك [7] في تلك الصنعة في يومي كان ذلك له، وإن كان تاجرًا فتَجَر بمال قراض [8] أو بضاعة كان للسيد أن يأخذ نصف ما أخذ عن ذلك؛ لأنه آجر نفسه، وإن تجر في مال في يديه لم يكن للسيد أن يأخذ [9] نصيبه من ذلك الوبح وهو بمنرلة ماله، وإن قال السيد: أنا أستخدمك في يومي أو آجرك في صناعة [10] تحسنها؛ لأن تجرك لا يفيدني ولا أتوصل إليه. كان ذلك له.

(1) في (ح) : (لم) .

(2) في (ح) : (ويستأنفان) .

(3) قوله: (على) ساقط من (ح)

(4) في (ر) : (عبد) .

(5) في (ر) : (تعمل لنفسك) .

(6) قوله: (ولي يوما) يقابله في (ح) : (أو) .

(7) في (ح) : (وآجرك) .

(8) قوله: (بمال قراض) يقابله في (ح) ت (بالمال القراض) .

(9) زاد في (ر) : (نصف ما أخذ) .

(10) في (ح) : (صنعة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت