بحساب أم ولد ويباع باقيها [1] . وهذا القول أحسن لقول الله -عز وجل-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] فلم يخرج عنهم سوى الخمس وأبقى الباقي على ملكهم، ولو كان للإمام أن يخرج الباقي [2] عنهم لم يكن لذكر الخمس وجه.
(1) قوله: (ويباع باقيها) في (ر) : (ولا يباع باقيها) ، وانظر: النوادر والزيادات: 3/ 286.
(2) قوله: (الباقي) ساقط من (ر) .