فهرس الكتاب

الصفحة 3999 من 6502

العتبية: لا يجوز ذلك ويحرم عليه فرجها، وسواء أعانه ببعض ثمنها أو بجميعه وعليه أن يرد ذلك المال؛ لأنه أعطاه إياه على ما لا يحل. قال: وإن أعطاه إياه بغير شرط وعلى غير عدة تفسد مسيسها فلا بأس. قال: فإن عجل بيعها فقال الأب: إنما أعنتك [1] لما رجوت من حبسها وكان يرى أنه أعان بمثل هذا الوجه فهو كالشرط ويرد المال على الأب ويجتنب المسيس حتى يردها، فمنعه منها حتى يرد المال؛ لأنه معلق بعين [2] الجارية لا بذمة [3] المشتري، فإن هلكت لم يرجع عليه بشيء [4] .

وأجاز محمد بن عبد الحكم أن يعينه ليتخذها أم ولد.

(1) في (ح) : (أعطيتك) .

(2) في (ح) : (بعتق) .

(3) في (ف) : (يلزمه) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت