أشهب: لا يباع. وقول ابن القاسم أقيس؛ لأنَّ الميراث يوجبه ملكًا [1] والدين سبق الملك، ولا يصح أن يعتق على مفلس، وإنما لم يبع [2] في الهبة والصدقة؛ لأنَّ الواهب والمتصدق يقصد إكرامه بالعتق، فلا يغير عما أعطى عليه، ولو بها لم كان المعطى لا يعلم أنه أبوه لكان الخلاف فيه كالميراث.
(1) قوله: (ملكا) في (ح) : (ملك) .
(2) قوله: (يبع) في (ح) : (يعتق) .