فهرس الكتاب

الصفحة 3948 من 6502

فمات منهم [1] أربعون وبقي عشرة [2] ، فقيل العشرة الباقية أحرار [3] ، وقيل: لا عتق لهم؛ لأن السيد كان قبل موت من مات منهم بالخيار، وقد كان له أن يرق هؤلاء، ويعتق من الآخرين، وقد تقدم ذلك [4] في أول الكتاب فيمن قال في عبدين: أحدكما حر، ثم مات أحدهما، وإن كان العتق بتلًا في المرض كان الموت من جميعهم، ويعتق خمس الباقين.

واختلف إذا كانت وصية [5] لبعد الموت، فقال ابن القاسم: يعتق هؤلاء العشرة قال: وإنما ينظر إلى [6] من يكون يوم الحكم ويوم النظر في الثلث لا يوم الموت، وقال عبد الملك بن الماجشون: الموت من جميعهم ويعتق خمس الباقين [7] ، وحمل الوصية على من يكون عند الموصي يوم يموت [8] ؛ لأنه مات عن خمسين، وجعل العتق في عشرة منهم والموت نادر، ولو أبان الوصي ذلك فقال: عشرة منهم يوم أموت لكان الموت من جميعهم، وإن قال: ممن يكون يوم ينظر [9] في ثلثي لأعتق العشرة الباقية من غير خلاف.

(1) قوله: (منهم) ساقط من (ف، ح) .

(2) قوله: (وبقي عشرة) ساقط من (ف، ح) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 408 و 409 ووقع في المدونة العلمية: (فإن مالكا قال: إن كان الناس يحملهم عتقوا كلهم هؤلاء العشرة جميعهم) والصواب: (إن كان الثلث) كما في طبعتي دار صادر ودولة الإمارات العربية، ونص التهذيب: 2/ 495: (ولو هلك عبيدُه إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث) .

(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ح)

(5) قوله: (كانت وصية) في (ح) : (قال ذلك في وصيته) وفي (ف) : (كان وصية) .

(6) قوله: (إلى) ساقط من (ر) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 339.

(8) قوله: (يوم يموت) في (ح) : (من يوم مات) .

(9) في (ر) : (أنظر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت