فهرس الكتاب

الصفحة 3944 من 6502

العبيد أن يقولوا: ليس لكم [1] أن تخصوا الأعلى بالعتق لهم، وحق جميعنا فيه واحد، وإن أحب الورثة عتق الأدنى قيل لهم: للميت حق ألا تعطوه [2] شرار ماله، وللأعلى من العبيد حق [3] أن يقولوا: ما لكم أن تخصوهم بالعتق دوننا، وإن كان في الأوسط العدد الذي سمى الميت [4] كان للأعلى والأدنى من العبيد مقال ألا [5] يخص بالعتق الأوسط مع تساوي حقهم [6] فيه فكانت القرعة، وألا يخص بالعتق واحد دون الآخر [7] من حق العبيد، وأن تكون خمس القيمة عدلًا بين الميت وورثته [8] ، فإن مات منهم أربعون أعتق العشرة الباقية، وسقط مقال الميت والورثة في أعلى وأدنى، وكذلك العبيد. وإن أسقط الورثة في هذه المسألة مقالهم في الشركة مع حياة جميعهم لم يعتق منهم [9] بالحصص؛ لأنَّ الميت قال: عشرة، وإنما أراد عتق تسمية [10] من تلك الجملة بخلاف المسألة الأولى إذا أعتق جميعهم، ولم يحملهم الثلث، وأسقط الورثة مقالهم في الشركة أن يعتق من جميعهم [11] بالحصص. وقوله في كتاب ابن حبيب أبين أنه يعتق عشرة بالقرعة وقعت على الأعلى أو الأدنى،

(1) قوله: (ليس لكم) في (ر) : (ما لكم) .

(2) في (ح) : (تقصدوا) .

(3) قوله: (حق) ساقط من (ح) .

(4) قوله: (الميت) في (ر) (من الثلث) .

(5) في (ف) : (لا) .

(6) في (ر) : (حقوقهم) .

(7) قوله: (بالعتق واحد دون الآخر) في (ر) (واحد دون آخر) .

(8) قوله: (وورثته) في (ر) (وبين ورثته) .

(9) قوله: (منهم) ساقط من (ر) .

(10) في (ح) : (تسميته) .

(11) قوله: (من جميعهم) ساقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت