فهرس الكتاب

الصفحة 3940 من 6502

وفي بعض نسخ كتاب محمد قال في القسم [1] الأول: وقد قيل فيما غير هذا إن كانا ممن عليهما التقويم، فعلى كل واحد منهما عتق مصابته. وقيل له: إن كنت صادقًا فصاحبك ظلمك في الثمن، وإن كان على أحدهما تقويم. يريد: ليسر أحدهما وعسر الآخر أعتق مصاب [2] الذي ليس عليه تقويم. وقيل له: صاحبك ظلمك في [3] القيمة، قال: فرأيت هذا غير صواب، قال [4] : لأن الذي يعتق مصابته وله مال لا يعتق عليه مصابة صاحبه إلا بالقيمة، وإن لم يقوم عليه. حتى أعدم، لم يقوم عليه، وإنما يعتق [5] بأداء الثمن فإذا جحد [6] ؛ فلا حرية له، قال [7] : وكذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج، وليس له مال إلا ما [8] على رجل [9] حاضر وهو موسر فجحده [10] ، فسقط عنه الهدي، يريد: ويجوز له الصوم.

(1) قوله: (القسم) في (ح) : (العتق) .

(2) قوله: (أعتق مصاب) في (ح) : (عتق مصابة) وفي (ف) : (أعتق مصابه) .

(3) قوله: (في) ساقط من (ف، ح) .

(4) قوله: (قال) ساقط من (ر، ح) .

(5) قوله: (يعتق) في (ح) : (يقوم) .

(6) قوله: (جحد) في (ح) : (عجز) .

(7) قوله: (قال) ساقط من (ح) .

(8) قوله: (ما) في (ف) : (مال) .

(9) قوله: (رجل) ساقط من (ح) .

(10) قوله: (فجحده) في (ح) : (فعجز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت