فهرس الكتاب

الصفحة 3935 من 6502

أخذ الخمسين الأخرى عن عتق نصيبه منه هذا إذا أعتق نصيبه خاصة، وإن أعتق جميعه وقيمته [1] بغير مال مائة، فإنه [2] كان عتقًا؛ لأنه لم يستفضل شيئًا، وإن كانت قيمته خمسين كانت معاوضةً.

(1) قوله: (وقيمته) ساقط من (ف) .

(2) قوله: (وقيمته) ساقط من (ر، ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت