الأحرار، قال محمد: ثم رأيته بعد ذلك نحا إلى أنهما قبل الاختيار على حكم العبيد، فإن ماتا لم يتوارثا بالحرية، وإن قتلا فقيمة عبدين، ولا يعتق واحد منهما قبل اختياره، وقال أشهب: إن استحق أحدهما أنه حر من الأصل أو [1] أنه مدبر لم يكن عليه في الثاني شيء [2] .
وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قال أحد عبديّ [3] حر وقال [4] : نويت أحدهما، صدق ولا يمين [5] . وقال أشهب في كتاب محمد: يحلف [6] [7] ، والأول أبين إذا كانا متكافئين وقال: نويت أحدهما وكذلك لو تفاضلا [8] وقال: نويت بالعتق الأعلى صدق [9] ، وإن قال: نويت الأدنى أحلف [10] في موضعه استحسانًا؛ لأنه لو قال: لم تكن في نية لصدق وكان له [11] أن يختار الأدنى، وإن لم يسأل عن نيته حتى مرض فقال: نويت هذا صدق إذا [12] كانا مساويين أو مختلفين وقال: نويت الأدنى، ويحلف [13] على قول أشهب.
(1) (في(ر) : (و) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 357، 358.
(3) قوله: (أحد عبدي) يقابله في (ف) : (إحدى عبيدي) .
(4) في (ف) : (وادعى) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 399.
(6) قوله: (يحلف) ساقط من (ح) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 346.
(8) قوله: (وقال نويت أحدهما وكذلك لو تفاضلا) ساقط من (ر) .
(9) قوله: (صدق) ساقط من (ر) .
(10) في (ح) : (حلف) .
(11) قوله: (كان له) ساقط من (ح) .
(12) في (ف) : (وإذا) .
(13) في (ف) : (ويختلف) .