فهرس الكتاب

الصفحة 3903 من 6502

وقال مالك [1] في كتاب محمد: إذا حلف بعتق عبيده ألا يكلم فلانًا، فوهبهم لولده أو لمن [2] تحت يده، فلا أرى ذلك مخرجًا من يمينه [3] .

يريد: أنه كلمه وهو في الهبة لم يعد [4] إليه إنه يحنث؛ لأنه يتهم [5] أن يكون [6] أظهر الهبة ولم يهبه.

قال مالك: ولا أرى أيضًا أن يبيعه من أهله، ولا يتصدق به [7] عليهم ولا يبيع إلا من غيرهم بيع بتل لا دُلْسَة فيه [8] . قال أشهب: فإن تصدق به على ابنه [9] ثم فعل ما حلف عليه [10] ألا يفعله، كان الغلام حرًّا، فإن كان قد حيز [11] عليه كانت عليه القيمة للابن وهو حر. قال مالك [12] : وذلك في الابن الصغير، وأمَّا الكبير البائن فلا حرية له فيهم [13] إذا حازه عنه. وقاله أشهب في المجموعة في الكبير، قال: وأما الصغير فيعتق عليه كما لو أعتق عبد ابنه

(1) قوله: (مالك) ساقط من (ح) .

(2) قوله: (لمن) ساقط من (ر) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 239.

(4) قوله: (يعد) في (ف) : (تعد) .

(5) قوله: (يتهم) في (ف) : (لا يتهم) .

(6) قوله: (أن يكون) في (ر) (أنه) .

(7) قوله: (به) في (ف، ح) (بهم) .

(8) انظر: البيان والتحصيل: 14/ 403.

(9) قوله: (ابنه) في (ر) (أبيه) .

(10) قوله: (عليه) في (ف) : (به) .

(11) قوله: (حيز) في (ر) (جبر) .

(12) قوله: (مالك) في (ر، ح) : (محمد) .

(13) قوله: (فيهم) في (ف، ح) (فيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت