خدمة الذكران والاستمتاع بالنكاح، ولم يلزمه ملك اليمين؛ لأنه عمَّ خدمتهن [1] .
وقال في المبسوط: لا يلزمه اليمين؛ لأنَّ ذلك تحريمٌ لفروج [2] الإماء كما كان حين حرم النكاح بالطلاق، وإن كان له ما يطأ بملك اليمين، وهذا الذي قاله صحيح؛ لأن اليمين على ألا يملك أمة [3] يدخل فيه اليمين على التسري؛ لأن بالامتناع للملك يمتنع التسري [4] واليمين على التسري لا يدخل فيه اليمين على الملك للخدمة، وإن خص بلدًا أو قبيلة، لزمه اليمين.
(1) قوله: (لأنه عم خدمتهن) ساقط من (ح) .
(2) قوله: (تحريمٌ لفروج) في (ح) : (تحريم الفرج من) .
(3) قوله: (أمة) ساقط من (ح) .
(4) قوله: (لأن بالامتناع للملك يمتنع التسري) ساقط من (ر) .