فهرس الكتاب

الصفحة 3894 من 6502

على النصف أن للحالف في كل عبد نصفه إلا أن للشريك أن يأخذه بالمقاسمة فيجمع له ذلك في بعضهم، فإن أسقط الشريك حقه في المقاسمة أعتق نصف كل عبد واستكمل الباقي، وإن قام بحقه في المقاسمة كان ذلك [1] له، فما صار للحالف عتق عليه.

واختلف إذا كان له في كل عبد شريك فأعتقهم واحدًا بعد واحد [2] ولا مال له، فقيل: يمضي عتقهم وهو بمنزلة من وهب ثم وهب وحازه [3] الثاني أنه يمضي له ولا يرد إلى الأول، وقيل: ينقض الآخر، فالآخر لِيَسْتكْمِلَ الأول حتى لا يبقى منهم إلا معتق أو ممتنع [4] العتق، وعلى هذا يكون الجواب إذا وهب [5] ما الحكم أن يستكمل منه العتق وحازه الموهوب له. فيختلف أيضًا هل تمضي الهبة أو ينتقض الاستكمال؟.

(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ف) .

(2) قوله: (بعد واحد) ساقط من (ح) .

(3) قوله: (وحازه) في (ف، ر) : (وجازه) .

(4) قوله: (يمتنع) في (ف) : (متبع) .

(5) قوله: (الأول حتى لا يبقى. . . إذا وهب) ساقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت