الرأس من الركوع [1] .
وقال في سماع ابن وهب: يرفع في ثلاثة مواضع: في الإحرام، والركوع، والرفع منه.
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة.
قال ابن القاسم: ولم أر مالكًا يرفع يديه إلا [2] عند [3] الإحرام [4] . قال: وأحب إليَّ ترك رفع اليدين عند الإحرام.
وقال ابن وهب: يرفع يديه [5] إذا قام من الاثنتين.
وهذا أحسن أن يرفع في الأربعة المواضع؛ لحديث ابن عمر قال:"رَأَيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ". أخرجه البخاري ومسلم، ومالك في"الموطأ" [6] ، وزاد البخاري عن ابن عمر"أنه كَانَ يَرْفَعُ إِذَا قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ" [7] .
(1) انظر: شرح التلقين، للمازري: 1/ 113.
(2) قوله: (إلا) ساقط من (ش 2) .
(3) قوله: (إلا عند) يقابله في (ر) : (في) .
(4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 413.
(5) قوله: (يرفع يديه) يقابله في (ر) : (يريد) .
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 257، في باب رفع اليدين في التكبيرة، من كتاب صفة الصلاة، برقم (702) ، ومسلم: 1/ 292، في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، من كتاب الصلاة، برقم (390) ومالك في الموطأ: 1/ 75، في باب افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (163) .
(7) أخرجه البخاري: 1/ 258، في باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، من كتاب صفة الصلاة، برقم (706) .